مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

286

معجم فقه الجواهر

نعم عليه أن يمسك بقيّة يومه استحباباً ، ودعوى الوجوب ضعيفة . 17 / 6 - 8 [ 4 ] - الخلوّ من الحيض والنفاس : من شروط وجوب الصوم [ الخلوّ من الحيض والنفاس ، فلا يجب ] الصوم [ عليهما ، أو لا يصحّ منهما ، وعليهما القضاء ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه . 17 / 8 أ / 4 - إفطار شهر رمضان عمداً : [ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً ] فإن كان مستحلّاً فهو مرتدّ لو كان بأكل وشرب ( وإلّا ) [ عزّر مرّة ، فإن عاد كذلك عزّر ثانياً ] لكن قد يستفاد من الخبر تعزيره بخمسة وعشرين سوطاً بناءً على مساواة الجماع لغيره ، وإن كان ظاهر الفتاوى هنا عدم التقدير . وعلى كلّ حال [ فإن عاد قتل ] عند أكثر الأصحاب ، بل قيل : إنّه المشهور ، وقيل : يقتل في الرابعة . وفي التذكرة : " إنّما يقتل في الثالثة أو الرابعة لو رفع في كلّ مرّة إلى الإمام وعزّر ، أمّا إذا لم يرفع فعليه التعزير خاصّة " وهو جيّد . 16 / 307 - 308 ب - صوم قضاء شهر رمضان : ب / 1 - شروط وجوب قضاء شهر رمضان : [ ما باعتباره يجب القضاء ثلاثة شروط : البلوغ وكمال العقل والإسلام ] . 17 / 8 [ 1 ] - قضاء الصوم على الصبيّ : [ لا يجب على الصبيّ القضاء ] لما فاته من الأيّام في حال الصبا ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وما عن ابن أبي عقيل من أنّ الصبيّ إذا بلغ وقد مضى بعض رمضان أو بعض يوم منه لم يلزمه إلّا صيام ما يستقبله ولو قضى ما مضى ويومه كان أحبّ إليّ وأحوط ، يجب حمله على ضرب من الندب . [ إلّا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره ] ولم يصُمه ، فإنّه يجب عليه قضاؤه قطعاً ، حتى لو كان بلوغه قبله في زمن لا يسعه الطهارة من الجنابة مثلًا ، ولو الترابيّة . وأمّا اليوم الذي بلغ في أثنائه قبل الزوال ولم يفعل المفطر فالأصحّ عدم وجوبه عليه ، فلا يلزمه قضاؤه . ولو قارن بلوغه طلوع الفجر قويّ القول بوجوب الصوم عليه . ولو شكّ في تقدّمه وتأخّره بنى على تأخّر مجهول التاريخ منهما ، ولو جهلا حكم بالاقتران فيجب الصوم حينئذٍ ، لكن المتّجه الرجوع إلى الأصل ونحوه وهو هنا البراءة ، بل ربّما قيل بنحو ذلك في الصورة الأولى أيضاً . 17 / 8 - 9 [ 2 ] - قضاء الصوم على المجنون : [ المجنون ] كالصبيّ في ذلك ( أي عدم وجوب القضاء ) ونحوه عند الأصحاب ، من غير خلاف يعتدّ به بينهم ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، بل حكاه عليه في الروضة من غير فرق بين ما كان الجنون بفعله على جهة الحرمة وعدمها ، وبين ما كان بفعل اللَّه تعالى ، خلافاً للمحكيّ عن الإسكافي ، فأوجب القضاء عليه إذا كان بفعله